كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 5)

ابن عمرو (¬1) والنخعي (¬2)، ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة، ولا يتبين بينهما فرق، ولم توجبه عليها فيهما عائشة، وأم سلمة (¬3) وابن عمر وجابر (¬4) وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وعامة الفقهاء (¬5)، والعبرة بالوصول، فإن لم يصل تنقض.
رابعها:
قوله: "وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ" أي: عن إتمامها، يؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك" (¬6).
خامسها:
عبد الرحمن: هو أخوها، والحصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، أي: ليلة نزول المحصب، وهو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى، وهو خيف بني كنانة، ربما سمي الأبطح والبطحاء لقربه منه، نزله الشارع بعد النفر من منى؛ لأنه بعث لخروجه، وبعث عائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتعتمر وتكمل أفعال عمرتها وتوافيه به، وطاف هو للوداع ووافاها في الطواف.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 73 (793).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 73 (794).
(¬3) انظر: "المصنف" 1/ 73 (792، 795).
(¬4) انظر: "المصنف" 1/ 74 (802، 805).
(¬5) انظر: "البناية" 1/ 262 - 263، "التمهيد" 22/ 98 - 99، "المغني" 1/ 298 - 299، "نيل الأوطار" 1/ 378 - 379.
(¬6) رواه مسلم (1211/ 132) كتاب: الحج، باب: إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.

الصفحة 87