خاتمة:
اختلف العلماء في فسخ الحج إلى العمرة، وهو تحويل النية من الإحرام بالحج إلى العمرة؛ فجمهور العلماء على المنع من ذلك (¬1)، وذهب ابن عباس إلى جوازه (¬2)، وبه قال أحمد (¬3) وداود (¬4) وكلهم متفقون: أن الشارع أمر أصحابه عام حجَّ بفسخ الحج إلى العمرة.
وأجاب الجمهور عنه: بأن ذلك كان خاصًّا بهم، وقد روى ربيعة عن الحارث بن بلال، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، الفسخ لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: "لنا خاصة" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 2/ 101، "النوادر والزيادات" 331/ 2، "عيون المجالس" 2/ 833، "البيان" 4/ 71، "المغني" 5/ 95.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 3/ 425 (15779).
(¬3) "المغني" 5/ 95 - 96.
(¬4) "المحلى" 7/ 103.
(¬5) أبو داود (1808)، والنسائي 5/ 179، وابن ماجه (2984)، ورواه أحمد 3/ 496.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 192 قال عبد الله: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، يعني قوله: لا أقولُ بهن لا يُعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه.
ثم قال ابن القيم: وممَّا يدلُّ على صحة قول الإمام أحمد، وأنَّ هذا الحديث لا يَصِحُّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنَّها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنَّها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، ثم يثبت عنه أنَّ ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم: فنحن نشهد بالله أنَّ حديث بلال بن =