هنا (¬1) ووقع في روايتنا ذكره له بعد الباب الآتي، والأمر فيه قريب.
وفيه: أن الحائض تهل بالحج والعمرة، وتبقى على حكم إحرامها، وتفعل فعل الحاج كله غير الطواف بالبيت (¬2)، كما سلف في حديث عائشة: فإذا طهرت واغتسلت فعلته (¬3) (¬4).
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 1/ 442 - 443.
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) سلف برقم (316) باب: امتشاط المرأة عند غُسلها من المحيض.
(¬4) في هامش (س): آخره (10) من تجزئه المصنف وبه كمل الجزء الثاني.