بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض (¬1).
وذكر الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها، وعن قتادة: تامة أو غير تامة، وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع كانت مخلقة، وإذا قذيتها قبل ذلك كانت غير مخلقة (¬2)، وعن أبي العالية: المخلقة: الصورة وغيرها السقط (¬3).
وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولد مما أسقطته من ولد تام الخلق (¬4).
ووقع الخلاف بينهم فيمن لم يتم خلقه من العلقة والمضغة، فقال مالك والأوزاعي وجماعة: تكون أم ولد بالمضغة مخلقة وغيرها، وتنقضي بها العدة (¬5)، وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع (¬6)، وعن أشهب: لا تكون أم ولد به، وتكون كالمضغة والعلقة (¬7).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق؛ أصبع أو عين غير ذلك فهي أم ولد (¬8)، وعلى مثل هذا انقضاء العدة.
¬__________
(¬1) انظر: "التمهيد" 16/ 87.
(¬2) رواه الطبري في "التفسير" 9/ 110 (24923).
(¬3) رواه الطبري في "التفسير" 9/ 111 (24929).
(¬4) انظر: "المغني" 14/ 596، "مراتب الإجماع" ص 262.
(¬5) انظر: "تفسير القرطبي" 12/ 9.
(¬6) انظر: "الذخيرة" 11/ 339.
(¬7) المصدر السابق.
(¬8) انظر: "تفسير القرطبي" 12/ 9.