كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (مالي) العوض غير المالي كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد.
الفرع السادس: كلمة (بثمنه):
وفيه أمران هما:
1 - المراد بثمنه.
2 - ما يخرج بها.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد (بثمنه) ما تم عليه العقد سواء كان مثل قيمته في السوق أم أقل أم أكثر.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحرج بكلمة (بثمنه) قيمته وهي ما يساويه في السوق.
الفرع السابع: كلمة (الذي استقر عليه) العقد:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى (الذي استقر عليه العقد) الثمن الذي تم الاتفاق عليه عند لزوم العقد وانتهاء مدة الخيار.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يحْرج بكلمة (استقر عليه العقد) الثمن بعد مدة الخيار إن طرأ عليه زيادة أو نقص فإنه لا عبرة به.