كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث الرابع شروطها
وفيه أحد عشر مطلباً هي:
1 - كونه في حصة شريك.
2 - كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.
3 - كون الانتقال بعوض.
4 - كون العوض مالياً.
5 - كونها في عقار.
6 - كون الأرض تجب قسمتها.
7 - أن تكون الشفعة بملك سابق.
8 - أن تطلب على الفور.
9 - كونها بكل الثمن.
10 - كونها لكل الشقص.
11 - ألا تكون لكافر على مسلم.
المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - دليل الشرط.
2 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم) (¬1).
فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2497).