كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة انتقال الشقص بغير عوض ما يأتي:
1 - الهبة له.
2 - الوصية به.
3 - العطية له.
4 - التبرع به.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف مني ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بغير عوض على قولين:
القول الأول: أنها لا تثبت فيه.
القول الثاني: أنها تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بغير عوض بما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بغير عوض بالقياس على النتقل بعوض؛ لأن المقصود منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، وهو حاصل بالانتقال بغير عوض.

الصفحة 19