كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير عوض بما يأتي:
1 - أنه لا فرق بينه وبين ما انتقل بعوض في الضرر وهو علة ثبوت الشفعة.
2 - أن عدم ثبوت الشفعة وسيلة إلى التحيل لعدم إثبات الشفعة بحيث يظهر أن الانتقال بغير عوض والواقع أنه بعوض وهذا لا يجوز كما سيأتي.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه يمكن أن يستفيد من انتقل إليه الشقص بإعطائه قيمته التي سيأخذ بها الشفيع، وقد تكون أفيد له.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ثبوت الشفعة معقول العلة وهي دفع الضرر عن الشريك وهي موجودة في المنتقل بغير عوض؛ فتثبت فيه كما ثبتت في المنتقل بعوض.
الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن يلزم الشفيع بالأخذ بالقيمة وهي غير متعذرة فلا يكون الجهل بالثمن مانعاً من الشفعة.