كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.

المطلب الخامس كون الشفعة في عقار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه هذا الشرط: بأن غير العقار لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا تثبت الشفعة فيه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكون محل الشفعة عقاراً غير العقار من الحيوانات والمنقولات.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون محل الشفعة عقاراً ما يأتي.
1 - المنقولات مثل السيارات والأمتعة والمعدات.
2 - الحيوانات.

الصفحة 23