كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العقار يمكن قسمته إجباراً ما لا تمكن قسمته إجباراً، وهو ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فإنه لا يقسم إلا بالتراضي.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقسم إجباراً ما يأتي:
1 - الأرض الصغيرة.
2 - الدار الصغيرة.
3 - الحمام الصغير.
4 - الدكان الصغير.
5 - الأرض المختلفة الأجزاء.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الأقوال:
اختلف في ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم إلا بالتراضي على قولين:
القول الأول: أن الشفعة لا تثبت فيه.
القول الثاني: أن الشفعة تثبت فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما: