كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

1 - أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
2 - أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.

المطلب الخامس الإشهاد
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم الإشهاد.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه عدم لزوم الإشهاد.
2 - توجيه استحباب الإشهاد.
الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:
وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:
وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.

المطلب السادس مؤنة الرد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان من تلزمه.
2 - التوجيه.

الصفحة 271