كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

القول الأول: أن حكم ذلك حكم اللقطة.
القول الثاني: ينتظر من أخذت حاجته رجوع من أخذها، فإذا آيس من رجوعه أخذ ما وجده مكانها وتصدق بفضله على حاجته - إن وجد - عمن تركه وأخذ الباقي.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن معنى اللقطة ينطبق على المتروك فيأخذ حكمها.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن توجيه هذا القول: بأن فيه تحقيقًا لمصلحة الطرفين. مصلحة من أخذت حاجته بتعويضه عنها بما وجد مكانها، ومصلحة الآخذ بتصحيح تصرفه والتصدق عنه بفضل حاجته.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، والأولى لمن أخذت حاجته أن يترك ما وجده مكانه، ويستخلف الله في حاجته.

الصفحة 274