كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث العاشر أخذ ما تركه ماله في فلاة رغبة عنه من حيوان أو متاع
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن ترك حيوانًا بفلاة لانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
1 - مناسبة ذكره في باب اللقطة.
2 - حكم الأخذ.
3 - التملك بالآخذ.
4 - إلحاق ما يترك في البحر بما يترك في البر.
5 - إلحاق ما يترك في البلد بالمتروك في البر.
المطلب الأول مناسبة ذكر هذا المبحث في باب اللقطة
مناسبة ذكر وهذا المبحث في باب اللقطة: أن أخذ المال المتروك رغبة عنه يشبه التقاط اللقطة، وذلك أن بعض أنواع اللقطة يملك بمجرد أخذه، والمال المتروك رغبة عنه كذلك.
المطلب الثاني حكم الأخذ
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أخذ الحيوان.
2 - أخذ غير الحيوان.
3 - الفرق بين الحيوان وغيره.