كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

المسألة الأول: أخذ الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الأخذ:
أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه جائز، سواء كان تركه لانقطاعه أم للعجز عنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الحيوان المتروك رغبة عنه ما يأتي:
1 - حديث: (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له) (¬1).
2 - حديث: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل نهي لمن أحياها) (¬2).
3 - أن في أخذه إنقاذًا له وسيلة إلى الانتفاع به، وتركه تعريض له للتلف، والانتفاع مصلحة، والإتلاف مفسدة، وتحصيل المصلحة مقدم على المفسدة.
4 - أنه نبذ رغبة عنه وعجز عن أخذه فجاز أخذه كالثمر المتساقط من الشجر والسنبل المتساقط من الزرع، وسائر ما ينبذه أهله رغبة عنه.
المسألة الثانية: أخذ غير العيوان:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الأمثلة.
2 - الأخذ.
3 - التوجيه.
4 - الفرق بين الحيوان وغيره.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3524).
(¬2) سنن أبي داود، باب فيمن أحيا حسيرا (3525).

الصفحة 277