كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الفقرة الأول: التملك:
إذا كانت القرينة تدل على صدق صاحب المتاع في أنه لم يترك متاعه رغبة عنه لم يملك المتاع بالأخذ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع بالأخذ إذا دلت القرينة على صدق صاحبه في أنه لم يتركه رغبة عنه: أن مال الشخص لا يحل إلا عن طيب نفس منه لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬1). وما تركه من المتاع لم تطب نفسه منه فلا يملك بمجرد الأخذ.
الجزئية الثانية: تعويض الآخذ عما انفقه على المتاع المتروك:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة.
2 - إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا من هلكة.
الفقرة الأول: إذا كان الأخذ إنقاذًا من هلكة:
وفيها شيئان هما:
1 - أمثلة الآخذ إنقاذًا من هلكة.
2 - التعويض.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة أخذ الشيء إنقاذًا من هلكة ما يأتي:
1 - أن يكون المتروك حيوانًا في شدة الحر في مكان لا ماء فيه.
2 - أن يكون المتروك حيوانًا في أرض كثيرة السباع ويخش عليه منها.
3 - أن يكون المتروك في موقع للصوص ويخشى عليه منهم.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).