كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الشيء الثاني: التعويض:
وفيه نقطتان هما:
1 - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
2 - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
النقطة الأولى: إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع:
وفيها قطعتان هما:
1 - التعويض.
2 - التوجيه.
القطعة الأول: التعويض:
إذا كان الإنقاذ بغير نية الرجوع لم يكن للآخذ تعويض.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم استحقاق الآخذ للتعويض إذا لم ينو الرجوع ما يأتي:
1 - أنه إنفاق من غير إذن فلا يستحق به التعويض.
2 - أنه في حكم الهبة المقبوضة فلا يرتب رجوعًا ولا تعويضًا.
النقطة الثانية: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
وفيها قطعتان هما:
1 - الرجوع.
2 - ما يرجع به.
القطعة الأول: الرجوع:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأول: الخلاف:
إذا نوى المنقذ لمال الغير الرجوع بنفقته فقد اختلف في رجوعه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.