كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
القطعة الثانية: ما يرجع به على القول بالرجوع:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان ما يرجع به.
2 - التوجيه.
الشريحة الأول: ما يرجع به:
من انقذ مالًا معصومًا من هلكة من غير إذن ولا جعل بنية الرجوع رجع بأجرة المثل.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب أجرة المثل لمنقذ مال المعصوم من غير إذن ولا جعل: أنه لا يوجد شيء محدد يرجع إليه، فتعينت أجرة المثل؛ لأن ذلك هو السبيل إلى تحديد ما ليس فيه تحديد.
الفقرة الثانية: التعويض إذا لم يكن الأخذ إنقاذًا:
وفيها شيئان هما:
1 - التعويض.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: التعويض:
إذا لم يكن أخذ المال المتروك إنقاذًا من هلكة لم يستحق الآخذ تعويضًا، سواء نوى الرجوع أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم التعويض للآخذ لغير الإنقاذ: أنه لا ضرورة إلى الآخذ، ولم يؤذن فيه، ولا فيما يترتب عليه من الإنفاق.
الجزء الثاني: إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التملك.
2 - التوجيه.