كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الجزئية الأولى: التملك:
إذا كانت القرينة تؤيد عدم صدق الدعوى كان المتاع المتروك لآخذه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تملك المتاع المتروك بالآخذ إذا وجد قرينة تدل على أن تارك المتاع قد تركه رغبة عنه: ما تقدم من الأدلة على تملك المتروك بأخذه.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - التملك.
2 - التوجيه.
3 - التعويض عن النفقة.
الجانب الأول: التملك:
إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم صدق الدعوى لم يملك المتاع بمجرد الأخذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تملك المتاع المتروك بمجرد الأخذ: أن الأصل بقاء يد صاحبه عليه وملكه له فلا تزول عنه إلا بدليل ولا دليل.
الجانب الثالث: التعويض عن النفقة:
التعويض عن النمْقة هنا كالتعويض عنها إذا وجدت قرينة تدل على صدق الدعوى، وقد تقدم تفصيل ذلك.
المسألة الثانية: تملك مالا يجوز أخذه:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - التملك.
2 - التوجيه.
3 - التعويض عن النفقة.

الصفحة 287