كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه الكفاية.
الجزء الأول: توجيه الوجوب:
وجه وجوب نفقة اللقيط على من علم به من المسلمين ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬1).
والنفقة على اللقيط من التعاون على البر.
2 - أنه آدمي معصوم يجب إنقاذه من الهلاك كإنقاذه من الغرق والحرق ونحوهما.
الجزء الثاني: توجيه الكفاية:
وجه كون الإنفاق على اللقيط فرض كفاية: أن المقصود حصول النفقة وهي تحصل بفعل البعض، فإذا حصلت من البعض سقطت عن الباقين كسائر فروض الكفاية.
الأمر الثاني: الرجوع بالنفقة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الإنفاق بنية الرجوع.
2 - إذا كان الإنفاق بغير نية الرجوع.
الجانب الأول: إذا كان الإنفاق بنية الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم.
2 - إذا كان الإنفاق بغير إذن الحاكم.
الجزء الأول: إذا كان الإنفاق بإذن الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع.
2 - من يكون عليه الرجوع.
¬__________
(¬1) سورة المائدة [2].