كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الحكم بإسلامه: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما في الحديث (¬1). ومن بعض تفسيراته أنه يزيد ولا يزاد عليه ولو حكم بكفر اللقيط كان العلو لغير الإسلام.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تغليب الدار والكثرة إذا لم يعارضه ما هو أرجح منه، وتغليب الإسلام أرجح من تغليب الدار والكثرة فيقدم، ووجه رجحان الإسلام أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا اللقيط ليمس له من يهوده ولا من ينصره ولا من يمجسه فيحكم ببقائه على فطرته.
¬__________
(¬1) إرواء الغليل (5/ 106) رقم (1268).