كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث الثامن حضانة اللقيط
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وحضانته لواجده الأمين".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - المراد بحضانته.
2 - من تكون له.
المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان واجده يصلح للحضانة.
2 - إذا كان واجده لا يصلح للحضانة.
المسألة الأول: إذا كان واجد اللقيط يصلح للحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالصلاحية للحضانة.
2 - حضانته له.
الفرع الأول: المراد بالصلاحية للحضانة:
المراد بالصلاحية للحضانة: أن يكون ذا دين وصلاح وقوة وأمانة، ليس فاسقًا فيخشى عليه منه، أو ضعيفًا فيهمل تربيته وحفظه.