كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الفرع الثاني: حضانته له:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان واجد اللقيط تتوفر فيه شروط الحضانةكانت حضانته له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اشتراط الأهلية.
2 - توجيه جعل الحضانة لواجد اللقيط.
الجانب الأول: توجيه اشتراط الأهلية:
وجه اشتراط الأهلية: أن الحضانة لمصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يقوم بها.
الجانب الثاني: توجيه جعل الحضانة لواجده الأهل:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقره بيد واجده لما زكي.
2 - أن المقصود بالحضانة تحقيق مصلحة المحضون فإذا تحقق ذلك بواجده كان أولى به لسبقه إليه.
المسألة الثانية: إذا كان واجد اللقيط لا يصلح للحضانة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بعدم الصلاحية.
2 - بيان من تكون له الحضانة.
الفرع الأول: بيان المراد بعدم الصلاحية:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط عدم الصلاحية.
2 - الأسباب.

الصفحة 313