كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الأمر الأول: ضابط عدم الصلاحية:
ضابط عدم صلاحية الواجد لحضانة اللقيط ألا تحقق مصلحة اللقيط عنده.
الأمر الثاني: بيان أسباب عدم الصلاحية:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يرجع إلى الواجد.
2 - ما يرجع إلى الجو الذي يعيش فيه الواجد.
الجانب الأول: ما يرجع إلى ذات الواجد.
من الأمور التي ترجع إلى ذات الواجد ما يأتي:
1 - الفسق؛ لأنه لا يؤمن عليه عنده.
2 - عدم الأمانة فلا يهتم بتربيته.
3 - الضعف، فلا يستطيع السيطرة عليه وتوجيهه.
الجانب الثاني: ما يرجع إلى الوضع الذي يعيش فيه الواجد:
ومن ذلك ما يأتي:
1 - أن يكون في منطقة فسق وفساد.
2 - أن يكون كثير الأسفار لا يقر له قرار.
3 - أن يكون في بادية.
4 - أن يخشى من تحوله إلى البادية.
الفرع الثاني: من تكون له الحضانة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من تكون له.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تكون له الحضانة:
إذا لم تتوفر شروط الحضانة في واجد اللقيط جعله الحاكم عند من تتوفر فيه.

الصفحة 314