كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف فيمن يرث اللقيط على قولين:
القول الأول: أن إرثه لبيت المال.
القول الثاني: أن إرثه لملتقطه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا وارث من لا وارث له) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أثبت إرثه لمن لا وارث له، والمراد بإرثه بيت المال، واللقيط لا وارث له، فيكون وارثه بيت المال.
2 - أن اللقيط لا وارث له، فيكون إرثه للمسلمين وجهة توزيعه بيت المال فيدخل فيه.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه) (¬2).
2 - قول عمر لأبي جميلة في لقيطه: "هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه" (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 214).
(¬2) سنن ابن ماجة، باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث (2742).
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، باب المنبوذ يلتقط (6/ 202).

الصفحة 317