كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث العاشر ولي اللقيط في الجناية عليه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - بيان من تكون له الولاية.
2 - ما يثبت له.
المطلب الأول بيان من تكون له الولاية
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من تكون له الولاية.
2 - التوجيه.
المسألة الأول: بيان من تكون له الولاية:
ولي اللقيط حين قتله الحاكم سواء قتل عمدًا أم خطأ.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه ولاية الحاكم للقيط إذا قتل ما يأتي:
1 - حديث: (السلطان ولي من لا ولي له) (¬1).
2 - أن اللقيط لا ولي له بنسب ولا سبب وليس بعض المسلمين أولى من بعض فيكون وليه السلطان؛ لأنه النائب عنهم.
3 - أن الحاكم هو المسؤول عن بيت المال فيكون هو المسؤول عن موارده، ومنها دية من لا وارث له من المسلمين، ومن هؤلاء اللقيط.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الولي (2083).