كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الأمر الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول مدعي رق اللقيط بلا بينة فلا بد من يمينه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إلزام مدعي رق اللقيط باليمين: أنه يحتمل عدم صدقه في دعواه فتلزمه اليمين لدفع هذا الاحتمال.
المسألة الثانية: إذا لم يكن اللقيط بيد المدعي:
وفيها فرعان:
1 - إذا كان عنده بينة.
2 - إذا لم يكن عنده بينة.
الفرع الأول: إذا كانه عنه بينة:
وفيه أمران هما:
1 - صفة شهادة البينة.
2 - قبول قوله.
الأمر الأول: صفة الشهادة:
للشهادة على رق اللقيط صفات منها ما يأتي:
1 - أن تشهد البينة بأن أمة المدعي ولدته في ملكه.
2 - أن تشهد أنه ملكه.
3 - أن تشهد أنه عبده.
4 - أن تشهد أنه رقيقه.
الأمر الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
إذا أقام مدعي رق اللقيط بينة قبلت دعواه.