كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الادعاء ممن لا يمكن كونه منه.
2 - الادعاء ممن يمكن كونه منه.
المسألة الأولى: الادعاء ممن لا يمكن كونه منه:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإلحاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يمكن كون اللقيط منه ما يأتي:
1 - أن يدعيه من دون التسع.
2 - أن تدعيه بكر.
3 - أن تدعيه من دون التسع.
الفرع الثاني: الإلحاق:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بمن لا يمكن كون منه: أن الواقع يكذب الدعوى، فلا يجوز قبول دعوى يكذبها الواقع.
المسألة الثانية: الادعاء ممن يمكن كونه منه:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الادعاء من رجل.
2 - إذا كان الادعاء من امرأة.