كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الفرع الأول: إذا كان الادعاء من رجل:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان المدعي واحد.
2 - إذا كان المدعي متعدداً.
الأمر الأول: إذا كان المدعي واحداً:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المدعي مسلماً.
2 - إذا كان المدعي كافراً.
الجانب الأول: إذا كان المدعي مسلماً:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط مسلم لا منازع له ألحق به نسباً وديناً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه إذا كان مسلماً ولا منازع له ما يأتي:
1 - أن الشرع يتشوف إلى المحافظة على الأنساب؛ من أجل ترابط المجتمع وحفظه من التفكك.
2 - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة اللقيط لحفظ نسبه.
3 - أنه لا مضرة به عليه.
الجانب الثاني: إذا كان المدعي كافراً:
وفيه جزءان هما:
1 - الإلحاق بالنسب.
2 - الإلحاق بالدين.
الجزء الأول: الإلحاق بالنسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.

الصفحة 326