كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مدعي اللقيط كافراً بلا منازع ألحق به نسباً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بالكافر نسباً ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزء الثاني: الإلحاق في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه".
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
1 - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الجزئية الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن اللقيط ولد على فراشه ألحق به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه: حديث: (الولد للفراش) (¬1).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).

الصفحة 327