كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:
1 - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
2 - أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.
الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:
قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يلحق به.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يلحق به:
إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي) (¬1)
فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (10/ 252).