كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الجانب الثاني: إذا لم يكن لأحد المدعيين للقيط بينة:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد مدعي اللقيط ولم يوجد بينة عرض معهم على الطب أو القافة، فمن ألحق به ألحق به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عرض اللقيط مع المدعين له إذا لم يوجد بينة على الطب أو القافة: أنه لا ميزة لبعض المدعين على بعض وإلحاقه بأحدهم من غير دليل تحكم، ولا مجال للقرعة في تحديد الأنساب فلم يبق إلا إحدى هاتين الوسيلتين للترجيح بهما.
الفرع الثانى: إذا كان ادعاء اللقيط من امرأة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كانت ذات زوج.
2 - إذا لم تكن ذات زوج.
الأمر الأول: إذا كانت مدعية اللقيط ذات زوج:
وفيه جانبان هما:
1 - إلحاق اللقيط بها.
2 - إلحاق اللقيط بزوجها.
الجانب الأول: إلحاق اللقيط بها:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق اللقيط بالمرأة ذات الزوج بدعواها على قولين:

الصفحة 329