كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
القول الأول: أنه يلحق بها.
القول الثاني: أنه لا يلحق بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المرأة كالرجل في إمكان كونه منها وأولى.
2 - أن داود وسليمان عليهما السلام ألحقا الطفل بالمرأة بمجرد الدعوى، وشرع من قبلنا شرع لنا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن إلحاق اللقيط بذات الزوج يلحق الضرر بالزوج، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يلحق به ولد من غير إقراره ولا رضاه.
الوجه الثاني: أن امرأته وطئت بزنا أو شبهة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - قبول دعوى المرأة وإلحاق اللقيط بها.