كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

الجانب الثاني: إلحاق اللقيط بزوج مدعيته:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا اعترف به.
2 - إذا لم يعترف به.
الجزء الأول: إذا اعترف به:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإلحاق:
إذا اعترف الزوج بمن ادعته زوجته وألحق بها لحقه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق من ادعته المرأة بزوجها إذا اعترف به ما يأتي:
1 - أنه لا مانع منه.
2 - أنه مصلحة محضة للقيط ولا ضرر فيه على أحد.
الأمر الثاني: إذا لم تكن مدعية اللقيط ذات زوج.
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان لها أهل ونسب.
2 - إذا لم يكن لها أهل ونسب.
الجانب الأول: إذا كان لها أهل ونسب:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قبول دعوى المرأة للقيط إذا لم تكن ذات زوج وكان لها أهل ونسب على قولين:

الصفحة 332