كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

المبحث الثانى عشر اعتراف اللقيط بالرق أو الكفر
قال المؤلف: "وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: إنه كافر لم يقبل".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - الاعتراف بالرق.
2 - الاعتراف بالكفر.

المطلب الأول الاعتراف بالرق
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا سبق اعترافه مناف.
2 - إذا لم يسبق اعترافه مناف.
المسألة الأولى: إذا سبق اعترافه مناف:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة سبق المنافي.
2 - حكم الإقرار.
الفرع الأول: أمثلة سبق المنافي:
من أمثلة سبق الإقرار بالرق بمناف ما يأتي:
1 - التصرف بالبيع والشراء ونحوهما بمشهد ممن أقر له بالرق من غير إنكار.
2 - الإقرار بالحرية قبل الإقرار بالرق.
الفرع الثاني: حكم الإقرار:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا أقر اللقيط بالرق مع سبق مناف لم يقبل إقراره.

الصفحة 335