كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
1 - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
2 - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.
3 - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.
المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " ... ولا لكافر على مسلم".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.
1 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.
وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيه ثلاثة فروع:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج.
يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.
¬__________
(¬1) سورة النساء [141].