كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية: توجيه السقوط:
وجه سقوط الشفعة بطلبها ببعض الثمن أو العجز عنه: أن المشتري يتضرر بذلك والضرر لا يزال بالضرر.

المطلب الرابع طلب الشفيع الشراء من المشتري
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال للمشتري: يعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب البعض سقطت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه السقوط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة طلب الشفيع الشراء من المشتري ما يأتي:
1 - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع: بعنيه.
2 - أن يخبر المشتري الشفيع بالبيع فيقول الشفيع للمشتري سأخذه منك بخسارة كذا.
المسألة الثانية: توجيه السقوط:
سقوط الشفعة بطلب الشفيع الشراء من المشتري لوجهين:
الوجه الأول: أن الشفيع لم يبادر بطلب الشفعة.
الوجه الثاني: أن التفاوض مع المشتري يدل على عدم الضرر؛ والشفعة لدفع الضرر.

المطلب الخامس طلب الصلح عن الشفعة
تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قال يعني أو صالحني سقطت".

الصفحة 45