كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
1 - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع: قد وهبته لفلان وقبضه.
2 - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع للحاضر معه: هو لك يا فلان.
3 - أن يقول المشتري بعد لزوم البيع؛ قد تصدقت به على الجمعية.
المسألة الثانية: توجيه السقوط.
وجه سقوط الشفعة بالهبة ما تقدم في سقوطها بالوقف.
المطلب التاسع الوصية بالشقص
تقدم قول المؤلف -: "وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها.
2 - سقوط الشفعة بالوصية بعد قبولها.
المسألة الأولى: سقوط الشفعة بالوصية قبل قبولها:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: السقوط:
الوصية قبل القبول لا تسقط الشفعة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الشفعة بالوصية قبل القبول: أن الوصية قبل القبول باقية في ملك المشتري؛ لأن الملك لا ينتقل فيها قبل القبول، فيكون وجود الوصية وعدمها قبل القبول سواء؛ لعدم تعلق حق الموصي له بها.