كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية: سقوط الشفعة بالوصية بعد القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - المثال.
2 - السقوط.
الفرع الأول: المثال:
مثال قبول الوصية قبل طلب الشفعة: أن يوصي المشتري بالشقص ثم يموت ويقبل الموصي له قبل أن يطلب الشفيع الشفعة.
الفرع الثانى: السقوط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في سقوط الشفعة بالوصية بعد القبول على قولين:
القول الأول: أنها تسقط.
القول الثاني: أنها لا تسقط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن ثبوت الشفعة يضر الموصي له؛ لأن الشقص سيأخذه الشفيع، والثمن سيأخذه المشتري فلا يبقى للموصي له شيء.

الصفحة 49