كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم سقوط الشفعة بالتحيل على إسقاطها: أن التحيل باطل وما بني على الباطل فهو باطل.
المسألة الثالثة: ما تؤخد به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما تؤخذ به.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيان ما تؤخد به:
إذا ثبتت الحيلة أخذت الشفعة بما يستقر عليه الثمن حقيقة إن كان هناك ثمن فإن لم يعلم فبثمن المثل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الأخذ بالثمن: أن المظهر لا اعتبار له؛ لأنه مبني على الباطل من الكذب والزور، فيرجع إلى ما يستحقه المبيع حسب الواقع وسعر السوق.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع إلى الثمن أو قيمة المثل ما يأتى:
1 - أن يكون المتفق عليه خمسين والمعلن مائة فيؤخذ بالخمسين.
2 - أن يعلن أن الشقص صداق والواقع أنه بيع ولا يتوصل إلى الثمن الحقيقي فيرجع إلى قيمة المثل الذي تقرره الخبرة.

الصفحة 55