كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - الأمثلة.
2 - حكمه.
3 - نسبة الشفعة.
4 - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:
1 - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.
2 - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
3 - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
المطلب الثاني حكم الشفعة
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذ، وقبله [التاسع] أيضا