كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا تعدد البائع أو المشتري أو اختلف المبيع كما تقدم في الأمثلة جاز للشفيع أن يأخذ بالشفعة البعض ويدع البعض.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تفريق الشفعة إذا تعدد البائع أو المشتري أو المبيع: انتفاء الضرر؛ لأن كل واحد في حكم المستقل عن الآخر.