كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث الثاني عشر الشفعة بإحدى البيعتين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وله أخذه بأحد البيعتين".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الأمثلة.
2 - ما يؤخذ به.
3 - مسؤولية من لم يشفع عليه.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة البيعتين ما يأتي:
1 - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة وخمسين.
2 - أن يبيع الشريك بمائة وخمسين ثم يبيع المشترى بمائة.
3 - أن يبيع الشريك بمائة ثم يبيع المشتري بمائة.
المطلب الثاني ما يأخذ به
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان ما يؤخذ به.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان ما يؤخد به:
إذا تعدد بيع الشقص قبل التشفيع كان للشفيع أن يأخذ بما شاء من البيعات.