كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
المبحث الثالث عشر شفعة أحد المشتريين على الآخر
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا سبق أحدهما الآخر.
2 - إذا لم يسبق أحدهما الآخر.
المطلب الأول إذا سبق أحد المشتريين الآخر
وفيه مسألتان هما:
1 - المثال.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة سبق أحد المشتريين الآخر: أن يبيع الشريك على أحدهما جزءاً وبعد لزوم البيع يبيع على الآخر جزءاً آخر.
المسألة الثانية: من تكون له الشفعة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من تكون له الشفعة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تكون له الشفعة:
إذا سبق أحد العقدين الآخر كانت الشفعة لصاحب العقد السابق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالشفعة: أن ملكه أسبق وشركته أقدم والشفعة بالشركة والملك فمن سبق بها كان أحق.