كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 5)
1 - صورة وجود الغرس والبناء.
2 - حكم البناء والغرس.
3 - حكم الزرع.
المسألة الأولى: صورة وجود البناء والغرس مع أن الشفعة على الفور:
من صور ذلك: أن يكون الشفيع معذوراً في تأخير طلب الشفعة لغيبة أو مرض أو إخفاء للبيع أو خداع أو غير ذلك.
المسألة الثانية: حكم الغرس والبناء:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم تملك الشفيع له.
2 - حكم قلعه.
الفرع الأول: لتلك الشفيع له:
وفيه أمران هما:
1 - إذا وافق المشتري.
2 - إذا رفض المشتري.
الفرع الأول: تملك الشفيع للغراس والبناء إذا وافق المشتري:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - ما يؤخذ به.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا وافق المشتري على تملك الشفيع لبنائه وغراسه كان له ذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك الشفيع لغرس المشتري وبنائه برضاه: أن الحق لهما دون غيرهما، فإذا اتفقا عليه جاز كالبيع ابتداء.