كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
محل خرج نقض وأوجب الوضوء اهـ، وقال الأبي: الحدث يطلق على الخارج المعتاد وعلى نفس الخروج وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامُهُ بالأعضاء قيامَ الأوصافِ الحسية، وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من المعاني الثلاثة وقد جعل الوضوء في الحديث رافعًا للحدث فلا يُعنى بالحدث الخارج المعتاد ولا نفس الخروج لأن الواقع لا يرتفع فلا يمكن حمله إلا على المعنيين الأخيرين الوصفِ القائم بالأعضاء أو المنعِ المترتب عليه اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٠٨] والبخاري [١٣٥] وأبو داود [٦٠] والترمذي [٧٦] وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازًا، وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة" فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلَّف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال "إنما يتقبل الله من المتقين" اهـ.
قوله (إذا أحدث) أي صار ذا حدث قبل الصلاة أو في أثنائها (حتى يتوضأ) أي بالماء أو بما يقوم مقامه، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعًا "الصعيد الطيب وضوء المسلم" فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثًا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة كذا في فتح الباري اهـ تحفة الأحوذي.
***

الصفحة 178