كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 5)

ومنها: حديث الرُّبيِّع، وفيه: وصببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: حديث عمرو بن العاص، وفيه: صببت [على] (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأَ وُضوءًا مُنكَّسًا (¬2).
ومنها: حديث عن رجل من قَيس: صببتُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ. رواه أبو مسلم الكشِّي (¬3).
ومنها: حديث أُميمة مولاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت أُوضِّئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أفرغُ (¬4) عليه الماءَ، ذكره أبو بكر بن أبي خَيثمة (¬5).

الخامسة: المحقق من هذه الأحاديث، جوازُ الإعانة بالمعنى الأعمّ، الذي يدخل تحته الوجوب، والنَّدب، والكراهة، والإباحة المستوية في الطرفين، ولا يناقضه إلا التحريمُ، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
السادسة: هذا المعنى الأعمّ في جواز الفعل، لا يناقضه استحبابُ الترك، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - قال: وأحبُّ أن لا يستعينَ على وضوئه بأحد، ويتولاه بنفسه.
وهذا الاستحباب إن أخذ من دلائل عامة وقواعد كلية، فله وجهُ
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) انظر: "الإمام" للمؤلف (2/ 50) ووقع عنده: "مكيثًا" بل "منكسًا".
(¬3) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬4) في الأصل "أفوض"، وفي "ت": "أفرد"، والمثبت من "الإمام" للمؤلف.
(¬5) المرجع السابق، (2/ 51).

الصفحة 110