الضُّبَعِيِّ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَكِلُ طهورَه إلى أحد، ولا صدقتَهُ التي يتصدَّقُ بها، حتى يكونَ هو الذي يتولاها بنفسِهِ".
وجدته من رواية أبي الحسن الدارقطني - رحمه الله - في غير كتاب "السنن"، مما صنفه في بعض أنواع علوم الحديث (¬1)، في ترجمة علقمةَ بن أبي جمرة الضبعي، عن أبيه، وهو نصر بن عمران (¬2).
وهذا يدل على الاستحباب (¬3) الذي استحبه الشافعي، فإن كان رواتهُ مُحْتَجًّا بهم عن آخرهم، فهو دليلٌ معين جيد (¬4)، أجودُ مما استدل به الفقهاء.
الثالثة عشرة: وأما مَنْ كرهَ الاستعانة، فقد وردَ عن ابن عمر ما يقتضي المنع، وهو ما جاء عنه أنه قال: "ما أُبالي أَعانني على طُهْري أحدٌ، أو أعانني على رُكوعي وسجودي"، رواه الحافظ أبو علي الحسن بن علي (¬5) بن شبيب المعمري (¬6).
وهو محتمل للتأويل الذي سنذكره الآن.
¬__________
(¬1) سماه في "الإمام" (2/ 54): "بعض أحاديث المقلين من أبناء المكثرين، وبعض أحاديث المكثرين عن آبائهم المقلين، وعن إخوانهم المقلين".
(¬2) ورواه ابن ماجه (362)، كتاب: الطهارة، باب: تغطية الإناء، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 97): وفيه مطهر بن الهيثم، وهو ضعيف.
(¬3) في "الأصل": "استحباب"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "جدًا".
(¬5) "ت": "أبو الحسن بن علي".
(¬6) ذكره المؤلف رحمه الله في "الإمام" (2/ 54).