كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 5)

الريح، فَسَفَتْ عليه التراب، ونوى التيممَ عندما حصل الترابُ عليه، لم يصِحَّ تيممه، وإن وقف قاصداً بوقوفه التيمم، حتى أصابه الترابُ، ففي صحته وجهان (¬1).

العاشرة: أوجبَ الشافعيةُ النقل، أعني: نقل الترابِ الممسوحِ به إلى العضو، واحتُج عليه: أن الله تعالى إنما أمر بالتيمم، وهو القَصْد، قيل: وإنما يكون قاصداً، إذا نقل التراب إلى المحل الممسوح (¬2).
وهذا يُنازَعُ فيه، وليس بالشديد الظهور، ولقد أحسن الرافعيُّ في قوله: وغيرُ هذا الاستدلال أوضح منه.
وبنى الشافعيَّةُ على هذه القاعدة: أنه لو كان على وجههِ ترابٌ، فمسح به، لم يُجْزِهِ؛ لأنه لم ينقله (¬3). إلى غير ذلك من الفروع، والله أعلم.

الحادية عشرة: الحديثُ يدل على النَّفضِ للتراب بعد الضَّرب عليه وقبل المسح، وقيل: يَستدل به من لا يرى اشتراطَ نقلِ شيءٍ إلى العضو الممسوحِ؛ لأنه بَعْدَ نفضِهِ وعدمِ تشبُّثهِ بالعضو المضروبِ، لا يبقى منه، أو لا يكاد يبقى منه شيء (¬4)، وهو ضعيف.
¬__________
(¬1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (2/ 317). قال: ظاهر نص الشافعي رحمه الله وقول أكثر الأصحاب: أنه لا يصح؛ لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه.
(¬2) المرجع السابق، (2/ 318).
(¬3) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬4) انظر: "المفهم" للقرطبي (1/ 615 - 616).

الصفحة 43