للإعادة، ولم يبيِّنْ، والخطأ هاهنا في الزيادة على الواجب قد بُيِّنَ (¬1)، وعدمُ الإعادة من جهة الإتيان بالواجب، والله أعلم.
السادسة والعشرون: الحديث حجةٌ ظاهرة على أن الواجب الكفَّان في التيمم، ونُسِبَ هذا القول إلى علي، وابن عباس، وعمار، ومن التابعين: إلى الشَّعبي، وعطاءِ بن أبي رباح، ومكحولٍ، وأنه قال به الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، وجماعة أصحاب الحديث؛ ذكر ذلك البغوي (¬2).
والقاضي عياض قال: ويَحتجُّ بهذا من يقول: إن التيمم إلى الكوعين، وهو قول جماعة من العلماء، وفقهاءِ أصحاب الحديث، وبعضِ أصحابنا، وتأولوا (¬3) على رواية ابن القاسم، عن مالك، فمن (¬4) صلى بذلك أنَّه يعيد في الوقت، والمعروف من مذهب مالك: أن فرضَه إلى المرفقين، وهو قول أئمة الفتوى والسلف (¬5).
ونُقل عن قديم قولي الشافعي: التيممُ إلى الكُوعَيْن، قال الرافعي: وأنكر الشيخ أبو حامد وطائفةٌ ذلك، قال: وسواء ثبت
¬__________
(¬1) "ت": "تبين".
(¬2) انظر: "شرح السنة" للبغوي (2/ 113 - 114).
(¬3) في الأصل: "وتأولها"، وفي المطبوع من "إكمال المعلم": "وتأولوها"، والمثبت من "ت".
(¬4) في المطبوع من "إكمال المعلم": "فيمن".
(¬5) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 222).