كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 5)

أم لا، فالمذهب الأول (¬1)، يعني: أن الواجبَ استيعابُ اليدين إلى المِرفقين.

السابعة والعشرون: فيه دليل على الاكتفاء بضربة لقوله: "وضرب بكفه [ضربةً على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه] (¬2)، ثم مسح بها وجهَه" قال القاضي عياض - رحمه الله -: في ظاهره حجةٌ لمن يَرى الفرضَ ضربةً، وهو قولُ بعض أصحابنا، ودليل قول مالك، وأنه لا إعادة على من فعله، أو يعيد في الوقت، وأن الضربةَ الثَّانية سُنَّةٌ، قال: وجمهور العلماء على أنه لا تُجزئه إلَّا ضربتان، وهو قول بعض أصحابنا، وجعله بعضهم قولَ مالك (¬3).
قال الرافعي الشَّافعي: واعلم أنه قد تكرَّرَ لفظُ الضربتين في الأخبار، فجرى طائفة من الأصحاب على الظاهر، وقالوا: لا يجوز أن ينقُصَ منهما، ويجوز أن يزيد، فإنَّه قد لا يتأتى له الاستيعابُ بالضربتين، وقال آخرون: الواجب إيصالُ التراب إلى الوجه واليدين، سواء كان بضربة، أو أكثر، قال: وهذا أصح (¬4).

الثامنة والعشرون: أما الاكتفاء بالكفين عن المسح إلى المرفقين،
¬__________
(¬1) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (2/ 329).
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (2/ 222).
(¬4) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (2/ 329).

الصفحة 52